الشيخ الجواهري

210

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

و [ الظاهر أنّ ] [ 1 ] وجه آخر [ 2 ] ، وهو رجوع المشتري بأرش العيب ولاربا [ 3 ] . بل لا بأس حينئذٍ بأخذ الأرش من الجنس ، ولا يشترط كونه من غير الجنس ، فتأمّل جيّداً ، واللَّه أعلم . ( و ) كيف كان ف ( - إذا أراد بيع المعيب فالأولى ) والأفضل ( إعلام المشتري بالعيب أو التبرّي من العيوب مفصّلة ) من غير فرق بين الخفي منه والظاهر [ 4 ] ، [ لكن قيل بوجوب الإعلام في اللبن ] .

--> ( 1 ) التذكرة 11 : 132 . ( 2 ) الجامع للشرائع : 268 . ( 3 ) الخلاف 3 : 125 . ( 4 ) المبسوط 2 : 126 . فقه القرآن 2 : 56 . ( 5 ) التحرير 2 : 368 . ( 6 ) الدروس 3 : 287 . ( 7 ) نقله في مفتاح الكرامة 4 : 629 . ( 8 ) الرياض 8 : 262 . ( 9 ) القواعد 2 : 74 .